زكـاة الفطر

روى ابن عمر رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”.

حكمها: هي فرض على كل مسلم ومسلمة حراً أو عبداً.

لها حكمتان:

  • الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان.
  • الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.

ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين” [رواه أبو داود].

 أصنافها: صاع من غالب قوت البلد مثل الذرة، الأرز، الشعير، التمر، القمح، الزبيب و الحنطة.

إثراء لغوي:

  • الصاع 2 كليو ونصف.
  • القوت: طعام أهل البلد.

وقت إخراج الزكاة:

بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة وليست زكاة الفطر.

إذا أعجبك المحتوي شاركه مع من تُحب

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *