مرض وبائي

مادة رقم 15 والإجراءات عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا أو الطاعون أو اي مرض وبائي آخر.
يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء.
وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته.

ويخول بصفة خاصة إصدار قرارات بالتدابير والاحتياطات الآتية: ۔

عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلا تاما وعدم السماح بالدخول اليها أو الخروج منها بأية وسيلة كانت إلا لمن ترخص لهم وزارة الصحة العامة بذلك.
منع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لإجراء التطعيم الإجباري العام للسكان أو غير ذلك من الإجراءات.

تخويل أطباء الصحة العامة والمعاونين الصحيين وأفراد الهيئة التمريضية وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم.
وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

تکلیف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.

إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والأدوات والأثاث وغيرها الملوثة أو المشتبه في تلوثها.
وأغلاق المحلات العامة التي يحتمل أن تكون مصدرا للعدوى وإبعاد العاملين في هذه المحلات والباعة المتجولين عن العمل إذ اقتضت الضرورة ذلك.

اتخاذ أية تدابير أو احتياطات أخرى يراها ضرورية لمكافحة الوباء.

Comments are closed.