الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون

الطلاق والإطلاق بمعنى واحد في اللغة العربية، وهو رفع القيد، حسياً كان أو معنويا. تقول أطلقت البعير من عقاله وأطلقت لك التصرف في مالي والمرافعة عني.

وهو في اصطلاح الفقهاء: رفع قيد النكاح في الحال (الطلاق البائن) والمآل (الطلاق الرجعي).

مقدمة الكتاب بقلم المؤلف محمد فوزي فيض الله

الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله، والصلاة والسلام على صفوة أنبيائه، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، سیدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، الغر الميامين، وقدوة البشر أجمعين، ومن اهتدى بهديهم، واتبع طريقتهم إلى يوم الدين.

وبعد: فهذه الفصول في الطلاق، وأنواعه وأحكامه، في المذاهب الفقهية المعتبرة الموثوقة، وفي قانون الأحوال الشخصية الكويتي، كتبتها في الأصل مذكرات لطلابي في كلية الشريعة، وأنا ألقيها عليهم محاضرات؛ وما فكرت في طبعها، وفي أيديهم موسوعة فقهية قانونية إيضاحية، استوعبت المذاهب، ووضحت القانون.

لكن إدارة الجامعة رغبت معلنة ضرورة تقديم كل أستاذ، ما يحاضر فيه الطلابه مطبوعة، لاستمرار العمل الأكاديمي في الجامعة، ولاستكمال الرقي في المعارج العلمية.

هذا عمدت إلى تنقيح ما كتبته في محاضراتي، بأسلوب تدريسي واضح، بعيد عن الإطناب والإيجاز، تسهل مراجعته على الطالب، ويتمكن من الإحاطة بأحكامه وأدلته، في رفق ويسر.

والتزمت الإشارة إلى المذاهب الفقهية المعتبرة، وموقف القانون منها، وإلى غيرها من المذاهب، كلها مست الحاجة إليها، أو أخذ القانون بها.

أرجو من الله العلي القدير، قبول عملي هذا عنده، وادخاره لي في ميزاني، حسنات موفورة، ما انتفع به الطلاب ؛ إنه إليه الرجعي والمآب .

محمد فوزي فيض الله

الكويت 14 من شوال 1406 هجري ۱۹۸6/6/۲۱

Comments are closed.