مادة 3:
أولا: صدرت بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959:
يكون كويتياً:
- من ولد، في الكويت أو في الخارج، من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ، أو كان أبوه مجهول الجنسية أولا جنسية له .
- من ولد في الكويت ، لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ثانيا: عدلت بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980:
يكون كويتياً:
- من ولد، في الكويت أو في الخارج، من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا .
- من ولد في الكويت ، لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
ثالثاً:عدلت بالقانون رقم 40 لسنة 1987:
يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر لقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس . ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .