مقدمه:
ان دراسة عقود الشركات تقتضي أن نبين معنى العقد لغة وشرعاً وقانوناً ثم نوضح معنى الشركة لغة وشرعاً وقانوناً والدليل على مشروعيتها والحكمة من ذلك كمدخل لدراسة هذا الموضوع.
أولا – تعريف العقد، لغة وشرعاً وقانوناً:
أ – العقد لغة:
مصدر عقد يعقد والجمع عقود ويحتوي على عدة معاني هي:
- الشد والربط، فيقال – عقد الحبل أي شده وربطه.
- التأكيد والاحكام والتوثيق، فيقال – عقد العهد واليمين.
- العزم، فيقال – عقدت النية على فعل شيء أو ترکه بمعنی عزمت.
“فاذا عزمت فتوكل على الله”.
- الخيط، الذي ينظم فيه الخرز والعقد – بكسر العين “القلادة”.
ولقد ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة لفظ العقد كثيراً، منها:
- قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ” أي العهود.
- قوله تعالى ” وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا “.
- قوله تعالى ” واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي “.
- قوله تعالى ” ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله “.
- قوله تعالى ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان “.
- قوله تعالى ” ومن شر النفاثات في العقد ” جمع عقد.
- ومن السنة قول الرسول ” يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد…… الخ.
- قول الرسول “الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة “.
الخلاصة:
وما سبق نستنتج بأن هذه المعاني رغم تعددها فهي متقاربة ومترابطة يجمعها معنى الربط المطلق عموما : لأن الربط نوعان :
ربط حسي کشد الحبل وعقده.
وربط معنوي أو حکمي کالعهد والعزم والحلف والتأكيد وعقد البيع وغيرها من العقود والعهود.
كما أني أرجح اطلاق العقد على الربط المعنوي اطلاقا حقيقيا في اللغة كما في الشرع خلافا لمن قال بأن العقد حقيقة في الربط الحسي، کربط الحبل ومجازي في الربط المعنوي. لأن أصل العقد في الأجرام ثم توسع فأطلق في المعاني . والحاصل أن العقد في اللغة يفيد الربط بين شيئين والالتزام بالشیء عملاً كان أو تركا من جانب واحد أو من جانبين حسيا أو معنويا .
ب – العقد اصطلاحا:
له معنيان: عام وخاص.
أ- المعنى العام للعقد: كل التزام تعهد الانسان بالوفاء به سواء التزم في مقابل التزام آخر كالبيع ونحوه أم لا. كاليمين والطلاق والنذور وسواء كان التزامه دينيا كأداء الفرائض والواجبات وترك المحرمات أم التزاماً دنیوياً.
ب – المعنى الخاص للعقد:
- قيل بأنه ارتباط القبول بالايجاب على وجه يحقق الأثر المقصود في المعقود عليه .
- أو هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه .
فالعقد في الشريعة يشمل كل التصرفات المالية وغيرها كعقد الزواج.
وعقود الشركات بأنواعها تعتبر من قبيل التصرفات المالية الشرعية. فشركة الأموال والأعمال والوجوه والمضاربة من العقود المالية.
والعقد في القانون الكويتي هو: ارتباط الايجاب بالقبول على احداث أثر يرتبه القانون وفقا للمادة ۳۱ مدني كويتي. وهو مأخوذ من تعريف الفقه الاسلامي للعقد بمعناه الخاص . أو هو توافق ارادتين على احداث أثر قانوني من انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهائه.
هذه بعض الصفحات من كتاب أ. د. لاشين محمد يونس بعنوان الشركات في الفقه الإسلامي المقارن
الناشر مؤسسة دار الكتب – الكويت