زكـاة الفطر

روى ابن عمر رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”.

حكمها: هي فرض على كل مسلم ومسلمة حراً أو عبداً.

لها حكمتان:

  • الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان.
  • الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.

ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين” [رواه أبو داود].

 أصنافها: صاع من غالب قوت البلد مثل الذرة، الأرز، الشعير، التمر، القمح، الزبيب و الحنطة.

إثراء لغوي:

  • الصاع 2 كليو ونصف.
  • القوت: طعام أهل البلد.

وقت إخراج الزكاة:

بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة وليست زكاة الفطر.

Comments are closed.