روى ابن عمر رضي الله عنهما: “أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين”.
حكمها: هي فرض على كل مسلم ومسلمة حراً أو عبداً.
لها حكمتان:
- الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان.
- الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين” [رواه أبو داود].
أصنافها: صاع من غالب قوت البلد مثل الذرة، الأرز، الشعير، التمر، القمح، الزبيب و الحنطة.
إثراء لغوي:
- الصاع 2 كليو ونصف.
- القوت: طعام أهل البلد.
وقت إخراج الزكاة:
بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة وليست زكاة الفطر.