النكاح في الجاهلية

النكاح في الجاهلية

زواج الناس المتعارف عليه: ” يخطب الرجل إلى الرجل موليته، فيصدقها، ثم يتزوجها.

نكاح المَقْت: وهو أن يستحل أكبر الأولاد زوجة أبيه، بوصفها مُلكاً مورثا له.
فكان يرمي عليها ثوبه إذا أعجبته فتكون له، وان لم تعجبه يزوجها لمن يشاء بمهر يأخذه.

نكاح الخِدنْ: وهو أن تتخذ الزوجه لها خليلا في السر، يعاشرها معاشرة الأزواج.
وكانوا يقولون : ما أستتر فلا بأس به، و ما ظهر فهو لؤم”.
وهو المذكور في قوله عز شأنه ” غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ”.

نكاح آخر: كان الرجل يقول لامرته، إذا طهرت من طمثها (حيضها).
أرسلي إلى فلان، فأستبضعي منه ويعتزلها زوجها، ولا يمسها حتى يتبين حملها.
فإذا تبين أصابها اذا أحب، وبفعل ذلك رجاء نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.

الأستبضاع ، طلب المرأة الجماع من الرجل.

ونكاح آخر: يجتمع الرهط وهو ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبونها.
فأذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد الوضع، أرسلت إليهم، فلم يستطيع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم:
” قد عرفتم ما كان من أمركم، وقد ولدت فهو أبنك يا فلان” تلحقه بمن احبت فلا يستطيع ان يمتنع.

ونكاح آخر: يجتمع كثير من الناس فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا.
كنّ ينصبن على أبوابهن الرايات، تكون عليها، فمن أرادهن دخل عليهن.
فإذا حملت ووضعت، جمعوا لها، ودعوا القافه ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به وادعى أبنه لا يمنع منه.

القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف التشابه بين الناس فيلحق الولد بمن يشبه.

التاط به: يقال التاطه ادعاه ولداً و ليس له، ويراد به هنا ثبوت النسب بينهما.

منقول

الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي

الدكتور أحمد الغندور

Comments are closed.