التعديلات التي تمت على مواد القانون (110) المادة 5

مادة (5): عدلت بالقانون رقم 21 لسنة 2000

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:

أولا:- من أدي للبلاد خدمات جليلة.

ثانيا:- المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرة أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثا :- من أقام في الكويت عام1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في الحكم البندين ( ثالثا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.

ويشترط للحصول على الجنسية طبقا لأحكام هذه المادة أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 5،3 ) من المادة السابقة .

من كتاب الجنسية الكويتية

د. أحمد ضاعن السمدان

د. رشيد حمد العنزي

الطبعة الأولى 2012

Comments are closed.